(أخبرنا) أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في دية المجوسي بثمانمائه درهم (قال وحدثنا) ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح قال دية المجوسي ثمانمائة درهم (قال وحدثنا) ابن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك (قال) والمجوسية أربعمائة درهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (قال) وقال لي مالك مثله - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب ان عليا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم (وقد روى) ذلك عن ابن لهيعة باسناد آخر له مرفوعا - (أخبرنا) أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عيسى بن أحمد الصدفي ثنا علان بن المغيرة ثنا أبو صالح ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المجوسي ثمانمائة درهم - تفرد به أبو صالح كاتب الليث والأول أشبه أن يكون محفوظا و الله اعلم - (واما الحديث الذي أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر ابن نصر ثنا عبد الله بن وهب أنبأ أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقل المؤمن - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى - (وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار بثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية فيحتمل أن يكون والله أعلم قوله على النصف من دية المسلم راجعا إلى ثمانية آلاف درهم فتكون ديته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم فلم يرفعها عمر رضي الله عنه فيما رفع من الدية علما منه بأنها في أهل الكتاب توقيت وفي أهل الاسلام تقويم - (والذي يؤكد هذا ما أخبرنا) أبو زكريا بن أبي سحاق المزكى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف -
(١٠١)