استعمالها في كل معزر، لأن التعزير يختلف باختلاف حال المعزر، ويكون موقوفا على الاجتهاد فمن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالضرب اجتهد في عدده... وإن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالحبس، لم يعدل به إلى الضرب، وإن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالقول والزجر لم يعدل به إلى ضرب ولا حبس... " (1).
2 - وقال في الأحكام السلطانية: " ثم يعدل بمن دون ذلك إلى النفي والابعاد، إذا تعدت ذنوبه إلى اجتلاب غيره إليها، واستضراره بها، وعامة نفيه مقدر بما دون الحول ولو بيوم، لئلا يصير مساويا لتغريب الحول في الزنا.
أقول: وظاهر مذهب مالك: أنه يجوز أن يزاد فيه على الحول بما يرى من أسباب الزجر. " (2).
3 - وقال البهوتي: " ويكون التعزير أيضا بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وإقامته في المجلس حسبما يراه الحاكم ويصلبه حيا، ولا يمتنع من أكل ووضوء. ويصلي بالايماء... وفي " الفنون ": للسلطان سلوك السياسة، وهو الحزم عندنا، ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع... " (3).
4 - وقال علي ناصف: " التعزير بالضرب والحبس والنفي " (4).
5 - وقال الجزيري: "... إن التعزير باب واسع يمكن للحاكم أن يقضي به على كل الجرائم التي لم يضع الشارع لها حدا أو كفارة، على أن يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة، ولكل جريمة: من سجن أو ضرب، أو نفي، أو توبيخ، أو غير