وعلى أي حال، ففي غير باب الرضاع أيضا وردت روايات كثيرة (1) تمنع عن نفوذ شهادة النساء في بعض الموارد الخاصة من قبيل الطلاق والنكاح، وقد دل بعضها على أن شهادة النساء في النكاح لا تنفذ إلا مع رجل، وهذا يدل إضافة إلى عدم نفوذ شهادة النساء وحدهن على عدم نفوذ شهادة الرجل الواحد، وإلا لما احتجنا إلى ضم أمر أتين إليه.
وأما ما ورد بشكل مطلق (2)، فمن قبيل ما دل على عدم نفوذ شهادة النساء في غير المنفوس والعذرة، أو في غير ما لا يستطيع الرجال النظر إليه.
ومنها - ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع، قال: " لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع " (3). وتقييده بفرض عدم وثاقة المؤذن بعيد.
إلا أن هذا الحديث تعارضه أحاديث كثيرة دالة على التعويل على أذان الثقة، أو مطلق المؤذن (4) وإن كان أكثرها أو كل ما يتم دلالة منها غير تامة سندا. وطبعا لا أقصد أن تلك الروايات تدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات، إذ من المحتمل كون الاعتماد على المؤذن لخصوصية فيه باعتباره من أهل الخبرة أو باعتباره مؤتمنا، وإنما المقصود أن تلك الروايات تعارض هذه الرواية.
هذا، ومن المحتمل بشأن هذه الرواية كون المقصود إبداء احتمال عدم كون