مدى اشتراط الانحصار في الشهادة:
الرابع - هل يشترط في قبول شهادة الكتابي أو الذمي عدم وجود شاهدين مسلمين عدلين، أو يعتبر فيه عدم وجود شاهدين مسلمين حتى غير العدلين، أو عدم وجود مسلم مطلقا وإن كان واحدا؟
الصحيح: أنه لا مجال للاحتمال الثاني، فإن أخذنا بما قد يبدو في أول وهلة من بعض الروايات من شرط عدم وجود الشاهد المسلم، فالمفروض هو أن نأخذ بالاحتمال الثالث، فمثلا جاء في حديث هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله - عز وجل - * (أو آخران من غيركم) * قال: " إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية " (1)، فقد يقال: إن هذا ظاهر في اشتراط عدم وجود المسلم إطلاقا، إلا أن يقال بشأن هذا الحديث بما ذكره السيد الخوئي - دام ظله - بلحاظ بعض روايات الباب من أنها واردة مورد تفسير الآية، وبيان المراد من كلمة (منكم) أو جملة * (أو آخران من غيركم) *.
وظاهر الآية هو أن الشرط إنما هو عدم وجود شاهدين عدلين من المسلمين.
إلا أن بعض روايات الباب غير واردة بشأن تفسير الآية، وقد يستظهر منها شرط عدم وجود المسلم إطلاقا - أيضا - من قبيل ما عن سماعة سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمة، فقال: " لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (2). فقد يقال: