طمعا فيما قد ينتفع به من قبل المستأجر، بل ويشمل أيضا شهادة المقترب بالنسب أو السبب، لولا خروجه بالنص الخاص.
وقد حمل السيد الخوئي (رحمه الله) عنوان المتهم الوارد في الروايات على الاتهام في عدالته لا الاتهام في شهادته، فهذا راجع إلى شرط العدالة وليس شرطا جديدا، وإنما الشرط الجديد هو أن لا يكون ممن له نصيب فيما يشهد به.
وعلى أي حال فنحن نبحث أولا الشرط بعنوانه الذي جاء في كلام السيد الخوئي، وهو عنوان أن لا يكون ممن له نصيب فيما يشهد به، ثم نرى أنه هل بالإمكان إثبات شرطية عنوان أوسع منه كعنوان الاتهام أو لا؟ فنقول:
رجوع نصيب إلى الشاهد:
إن رجوع نصيب من المشهود به إلى الشاهد يتصور على مراتب:
الأولى - أن يكون الشاهد والخصم واحدا بكل معنى الكلمة، وهذا لا إشكال في عدم قبول شهادته وفق الارتكاز العقلائي والمتشرعي مما يمنع عن انعقاد أي إطلاق لأدلة نفوذ الشهادة. ولا حاجة في هذا القسم إلى الاستشهاد بالروايات الآتية لوضوح الحكم، ولو دل حديث على خلاف ذلك رد علمه إلى أهله، كما قد يقال فيما ورد عن عمر بن يزيد - بسند تام - قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟
قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له " (1). ولعله محمول على فرض كون الخط والخاتم وإخبار صاحب القضية مع وثاقته، وشهادة ثقة آخر معه،