المساواة - بالمعنى المزيف المنادى به اليوم في الغرب - فلم تكن أمرا يتحدث عنه وقتئذ لدى المجتمع الجاهلي الذي بزغ فيه نور الإسلام.
وثانيا - أنه لو افترضنا وجود مستوى من الارتكاز العقلائي وقتئذ من هذا القبيل، فلا شك في أنه لم يؤثر على جو المتشرعين في قضاياهم الشرعية وهم يألفون فوارق من هذا النمط بين الرجال والنساء في الجمعة والجماعة والجهاد وغير ذلك من دون أن يروا أن في ذلك حيفا بحقوق المرأة والعدالة بمعناها الصحيح. وقد نقحنا في علم الأصول أن عدم الردع إنما يدل على إمضاء السيرة العقلائية حينما تشكل - على تقدير عدم موافقتها لرأي الشريعة - خطرا على أغراض الشريعة، وفي المقام لم تشكل خطرا عليها.
وثالثا - أن عدم صدور الردع غير معلوم، إذن من المحتمل صدور الردع ووصوله إلينا ضمن الأحاديث الماضية وإن ابتلي بمرور الزمن بالغموض سنديا أو دلاليا، وليست السيرة - لو سلمنا بها - بتلك المستوى من القوة بحيث نجزم بأنها لو لم تكن مطابقة لرأي الشريعة لاشتد الردع عنها إلى حد كان يصلنا بكامل الوضوح.
هذا تمام الكلام فيما هو مقتضى القاعدة عند الشك في نفوذ شهادة النساء.
وأما الروايات الخاصة الواردة في الموارد الخاصة الدالة على عدم نفوذ شهادة النساء أو نفوذها، فهي واردة في عدة موارد:
شهادة المرأة في الحدود:
المورد الأول - الحدود: فقد ورد فيها ما يدل على عدم نفوذ شهادة النساء فيها، ما عدا الزنا الذي ورد بشأنه بشكل خاص ما يدل على نفوذ شهادة النساء على تفصيل في ذلك: