المتبرع بحمل الشهادة:
وأما في حال التحمل، فلا إشكال في أنه لا يشترط أن يكون التحمل بطلب منه من قبل المشهود له أو من قبلهما، فلو شهد واقعة من دون طلب منه، نفذت بعد ذلك شهادته. نعم، نسب إلى بعض العامة عدم نفوذ الشهادة إذا اختبأ عن المشهود عليه، فنطق المشهود عليه مسترسلا، ونسب ذلك إلى ابن الجنيد أيضا.
أما عندنا فمفاد الروايات هو نفوذ شهادة الشاهد سواء تحمل بطلب منه أو تحمل صدفة بعلمهما أو عدم علمهما. نعم، لو تحمل بلا طلب، لم يجب عليه أداء الشهادة.
فعن العلا عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر (عليه السلام) " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت " (1).
وعن هشام بن سالم - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد، وإن شاء سكت، وقال:
إذا أشهد، لم يكن له إلا أن يشهد " (2).
ولحديث العلا عن محمد بن مسلم في بعض نقوله تتمة، وهي قوله بعد جملة (وإن شاء سكت): " إلا إذا علم من الظالم، فيشهد، ولا يحل له إلا أن يشهد " (3).
ونحوه ما ورد بسند فيه إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء