غيرها أيضا من قبيل روايات الشهادة على البكارة (1)، وقد جاء في اثنتين منها (2):
" وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا "، وهما غير تامين سندا، والتامة سندا (3) لا تشتمل على هذه الجملة.
وتوجد رواية غير تامة سندا تدل على كفاية شهادة امرأتين على استهلال الطفل، وهي ما عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال: تجوز شهادة امرأتين في استهلال " (4). وفي السند يزيد بن إسحاق ولا دليل على وثاقته عدا وروده في سند كامل الزيارات مما لا عبرة به لدنيا، ولو تم سندا لقلنا بلحاظ المتن: إنه إن أمكن تقييده بما دل على أن شهادة المرأة بالاستهلال إنما تقبل بقدرها قيد بذلك، وإلا رد علمه إلى أهله، إذ لا يحتمل فقهيا كون شهادة امرأتين بالاستهلال كشهادة رجلين.
وستأتي في تضاعيف الأبحاث الآتية روايات أخرى واردة في بعض الموارد الخاصة.
شهادة المرأة في النكاح:
المورد الثالث - شهادة المرأة في النكاح: ويمكن تقسيم الروايات الواردة بهذا الصدد إلى خمس طوائف:
الأولى - ما دل على قبول شهادة النساء في النكاح: من قبيل ما مر من حديث إبراهيم الخارقي أو الحارثي: "... وتجوز شهادتهن في النكاح... "، وقد ذكرنا