ببعيد -، رد علم رواية داود بن الحصين إلى أهلها، وسقطت عن الحجية، وبقي التفصيل بلا معارض.
لا يقال: إن لم يمكن الأخذ بذيل الحديث الدال على كفاية شهادة امرأتين في ثبوت النكاح فلم لا نأخذ بصدر الحديث الدال على كفاية شهادة النساء وحدهن بلا رجال المحمول على شهادة أربع نساء للعلم بأن المرأة نصف الرجل في الشهادة، ويقدم ذلك على روايات اشتراط نفوذ شهادة النساء في النكاح بكونها مع شهادة رجل، وذلك لمخالفته للعامة وموافقة تلك الروايات لفتاوى قسم منهم؟
فإنه يقال: لو كان الحديث نقلا الكلام الإمام باللفظ، لأمكن أن يقال:
بأننا نأخذ بصدر الحديث بعد حمله على شهادة أربع نساء، لأن الذيل الذي هو قرينة على إرادة كفاية شهادة امرأتين ساقط، ونقطع بعدم صدوره من الإمام، فإما أن الحديث لم يكن مذيلا بذيل. أو كان مذيلا بذيل لا يدل على كفاية شهادة امرأتين، فلا مانع من الأخذ بصدر الحديث مثلا، ولكن بما أن الأحاديث عادة نقل بالمعنى فالراوي لا يروي نص الكلام، وإنما يروي المفاد، ومفاد هذا الحديث إنما هو كفاية شهادة امرأتين في النكاح، وهذا المفاد ساقط جزما حسب الفرض، فلا يمكن الأخذ بصدر الحديث، فإنه لم يستقر لصدر الحديث ظهور مستقل عن الذيل.
شهادة النساء في الهلال:
المورد الرابع - شهادة النساء في الهلال:
وقد دلت روايات عديدة على عدم قبول شهادتهن فيه، مضى بعضها ويوجد غير ما مضى أيضا من قبيل ما عن حماد بن عثمان - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام)