الملك حينما لم تكن لمدعي الملك يد على المال كما هو مورد الحديث، فالعرف لا يحتمل أن مجرد اشتراك مدعي الملك في اليد يرفع المعارضة بين البينتين، فإن العرف لا يتعقل دخل ثبوت اليد وعدمه في معارضة البينتين وعدمها، فإذا ثبت التعارض بين البينتين هنا، ولهما اليد على المال دخل المورد في روايات الترجيح وتحليفهما والتقسيم والقرعة، فالنتيجة هي أن أكثرهما بينة يستحلف، ومع التساوي يحلفان، فلو حلف أحدهما أخذ المال، ولو حلفا معا قسم المال، ولو نكلا معا فالقرعة لتعيين الواقع. وصحيح أن روايات التحليف والتقسيم وردت في فرض التكاذب الصريح، لكن لا يحتمل عرفا الفرق بين ذاك المورد وهذا المورد بعد أن أثبتت رواية أبي بصير تقارع البينتين.
حالة كون المال خارجا عن يدهما:
الفرع الثاني - لو لم تكن لأحدهما يد على المال أصلا وأقام أحدهما البينة على الملك، والآخر على الإرث: وهنا نقول: لئن كانت بينة الإرث تقارع بينة الملك حينما كان مدعي الإرث منكرا في واقعه لكونه ذا اليد، لا يحتمل عرفا زوال التقارع حينما أصبح مدعيا حقيقة لعدم اليد، إذ لا يتعقل العرف دخلا لثبوت اليد وعدمه في كون البينتين متعارضتين وعدمه. وعندئذ يأتي في هذا الفرع مع عدم التصريح بما ينفي التعارض المحتمل عين ما ذكرناه في الفرع الأول، فنقول: إن أكثرهما بينة يستحلف، ومع التساوي يحلفان، ويعطى المال للحالف، ولو حلفا قسم المال بينهما، ولو نكلا عين الواقع بالقرعة، ولو صرح - مثلا - بأن أبا هذا الذي في يده المال أخذه مني بلا ثمن نفذت بينة مدعي الملك على القاعدة، وهنا لا حاجة إلى اليمين.
حالة التداعي في غير المال:
الفرع الثالث - لو كان النزاع على غير المال كالزوجية، فأحدهما ادعى الزوجية الواقعية، وأقام البينة عليها، والآخر ادعى الزوجية الظاهرية، وأقام البينة