يمين المدعي لغيره:
الفرع الأول - لو أن المدعي لم يكن يدعي لنفسه، بل كان يدعي للمولى عليه بحكم ولايته، فقد نسب إلى المشهور: أنه ليس لوليه الحلف بل يؤجل الحكم إلى حين رشد المولى عليه إن أمكن ذلك، فهو الذي يتولى الحلف فيأخذ الحق أو لا يحلف فلا يكفيه الشاهد الواحد.
ويمكن الاستدلال على هذا الرأي بأحد وجوه:
الأول - ما مضى في بحث سابق من دعوى أن غير صاحب الحق لا معنى لتحليفه.
وقد مضى الإيراد عليه بأنه لو لم يكن له حق الدعوى فلا دعوى في المقام، وإنما هو بذاته يصلح كشاهد واحد إن كان عدلا، وبضم شاهد آخر إليه يثبت ما شهدا به، وإن قلنا: إن الولي له حق رفع الدعوى بالولاية وكان جازما بصحة دعواه فلا مبرر لعدم قبول يمينه.
والثاني - أن ما ورد في روايات الباب (1) من عنوان صاحب الدين أو صاحب الحق لا يشمل الولي، لأن صاحب الدين أو الحق غيره، بل وكذلك عنوان طالب الدين أو الحق بناء على أن المفهوم منه عرفا هو صاحب الدين أو الحق.
والجواب: أن هناك عناوين أخرى واردة أيضا في تلك الروايات تشمل بإطلاقها كل مدع - وإن كان وليا للمدعى له - من قبيل عنوان المدعي الوارد في