المتبرع بأداء الشهادة:
والآن فلننتقل إلى صلب المطلب، وهو أن المتبرع في حقوق الناس بالشهادة هل تنفذ شهادته، أو لا؟
وقد فسر في الجواهر في أول كلامه التبرع بالشهادة (1) بمعنى الشهادة قبل سؤال الحاكم في مجلس الحكومة.
وأدلة القول بعدم نفوذ شهادة المتبرع بعد فرض تفسيره بهذا التفسير لعلها تنحصر في ما يلي:
1 - الإجماع: وقد قال عنه صاحب الجواهر: " لعله العمدة في الحكم المزبور " (2)، ولكنه - مع منقوليته، وما قيل من وجود بعض المخالفين، واحتمال مدركيته، واستبعاد إجماع تعبدي ناشئ من توارث الحكم يدا بيد في مسألة يقل الابتلاء بها، إذ قل ما يفترض التبرع بالشهادة في الخصومات - لا تبقى صلاحية للإجماع بحيث يمكن جعله دليلا على الفتوى في المقام.
2 - تطرق التهمة: وأبطله صاحب الجواهر بما اختاره في باب شرط عدم التهمة من أن المقياس هو العناوين الاتهامية الخاصة الواردة في الروايات، لا عنوان التهمة بمعناه العرفي العام.
والصحيح إبطاله بمنع كون التبرع موجبا لتطرق التهمة على الإطلاق، وكونه أحيانا موجبا لتطرق التهمة - لاكتنافه بقرائن أخرى أو خصوصيات - لا يصلح دليلا للإفتاء بعدم نفوذ شهادة المتبرع بشكل عام.