ذاك الأذان أذان الفجر، وذلك بناء على مشروعية الأذان قبل الفجر كما يدل عليه بعض الأخبار (1).
ومنها - ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بسند تام عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له (2)، ونحوه حديثان آخران (3) أحدهما تام السند، ولكن عيبهما أنهما يدلان في عدة الموت على أنه مع قيام البينة تحسب العدة من حين الموت لا من حين وصول الخبر، بينما هذا خلاف مذهب الشيعة، إلا أن يقال: إن الحمل على التقية بالنسبة لهذا الجانب لا ينافي استفادة عدم حجية خبر الواحد منه.
ومنها - ما دل على أن الهلال لا بد في ثبوته بالشهادة من شهادة رجلين عدلين (4).
ومنها - ما دل على عدم ثبوت الشهادة بخبر الواحد، من قبيل ما عن غياث ابن إبراهيم بسند تام عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): (أن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، إلا شهادة رجلين على شهادة رجل) (5). وما عن طلحة بن زيد بسند تام عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): (أنه كان لا يجيز