التعدي في الحكم إلى الرجل في بعض الفروع:
وفي ختام البحث عن الموارد الخاصة التي عرفت ورود روايات خاصة بشأن شهادة النساء فيها لا بأس بالإشارة إلى أنه قد ورد في ثلاثة موارد من هذه الموارد الخاصة ما دل على التبعيض في المشهود به بنسبة قيمة شهادة المرأة، فبشهادة امرأة واحدة يثبت الربع مثلا، وتلك الموارد هي: مورد القتل، ومورد الإرث في استهلال، الطفل، ومورد الوصية في المال.
ويقع الكلام في أنه هل يمكن التعدي من المرأة إلى الرجل بأن يثبت النصف بشهادة رجل واحد أو الربع على الأقل، بدعوى: أن عدم احتمال كون شهادة الرجل أضعف من شهادة المرأة يجعل العرف يتعدى من المرأة إلى الرجل، أو لا يمكن التعدي؟.
بالإمكان أن يقال في مورد الاستهلال: إن أكثر روايات الباب إنما دلت على نفوذ شهادة القابلة، ولم تدل على نفوذ شهادة المرأة بشكل مطلق، كي يقال بتعدي العرف إلى شهادة الرجل، ومن المحتمل فرض خصوصية للقابلة التي شغلها وعملها الإشراف على وضع الولادة والولد.
ومثل قوله - في ما مضى عن محمد بن مسلم -: " سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء " وإن كان يشمل غير القابلة، لكنه لم يدل على نفوذ شهادة امرأة واحدة في الربع، وإنما دل على أصل نفوذ شهادة النساء وحدهن. أما الروايات الدالة على نفوذ شهادة امرأة واحدة، فهي تختص غالبا بالقابلة، وهي كما يلي:
1 - ما مضى من حديث عمر بن يزيد التام سندا قال: " سألت أبا عبد الله