ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر [وفي بعض نسخ الرواية: " على هذا الرجل "] البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا -: إن البينة بينة الزوج، ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد أختها فساد النكاح، فلا تصدق، ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها " (1). والحديث ضعيف سندا بعلي بن محمد بن شيرة القاساني وعبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي، حيث لم تثبت وثاقتهما، وبالقاسم بن محمد المحتمل انطباقه على القاسم بن محمد الإصفهاني ولم تثبت وثاقته.
وعلى أي حال فهذه هي روايات الباب.
أما ما هي الوظيفة في المقام لدى تعارض البينتين في باب التداعي؟ فنبحث أولا عما هو مقتضى القواعد في ذلك، وثانيا عن أن ما مضت من الروايات هل توجب علينا العدول عن مقتضى القواعد أو لا؟ وما هي حدود إيجابها للعدول عن مقتضى القواعد لو أوجبت؟
مقتضى القواعد:
أما عن مقتضى القواعد لدى تعارض البينتين في باب التداعي، فهنا تصويران لحقيقة التداعي في مثل توارد اليدين على مال واحد، يختلف حكم مقتضى القواعد فيه باختلاف هذين التصويرين:
التصوير الأول - أن يقال: إن كل واحد منهما مدع في نصف المال ومنكر في النصف الآخر، لأن اليد المشتركة لا تنفذ إلا في جزء المال حسب نسبة اشتراك