بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصية رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما " (1). وأورد عليه السيد الخوئي - دام ظله - بضعف سنده بحمزة بن حمران، لعدم ورود توثيق ولا مدح بشأنه. ومن هنا أفتى السيد الخوئي بعدم شرط الذمية عملا بالمطلقات.
أقول: إن حمزة بن حمران قد روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، فبهذا تثبت على مبنانا وثاقته، وعليه فيتعين شرط الذمية في المقام خلافا لما ذكره السيد الخوئي، حيث قال: " إن المذكور في كلمات غير واحد من الفقهاء اعتبار كون الشاهد ذميا، بل ادعي عليه الإجماع، ولم نعرف له وجها ظاهرا... " (2).
اشتراط موته في السفر:
الثالث - هل يشترط في نفوذ شهادة الكتابي كون المسلم قد حضره الموت في السفر، أو أن المقياس هو عدم وجود الشاهد المسلم حتى لو كان في الحضر؟ ذكر السيد الخوئي (3) بعد نقله الإطلاق في الحكم من أكثر الفقهاء، ونقله الاختصاص بأرض غربة من جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وأبو الصلاح -: أن الصحيح هو الاختصاص بذلك، لورود القيد في الآية الكريمة، حيث قال تعالى:
* (إن أنتم ضربتم في الأرض، فأصابتكم مصيبة الموت) *، وكذلك فيما مضى من حديث أحمد بن عمر (4) (... وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد