الباقية فمن الواضح بالمراجعة عدم تمامية دلالتها:
الأول - ما ورد بسند تام عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر، فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل، فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي. قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم (أن يعزل - خ ل -) العزل، أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة، فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم.
قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثم ذهب حتى أمضاه، لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم. إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس، فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه (يشافهه - خ ل -) بالعزل عن الوكالة " (1).
ويمكن الإيراد على الاستدلال بهذا الحديث: أن غاية ما يدل عليه هذا الحديث هي أن خبر الثقة قام مقام العلم الموضوعي بالعزل في إبطال عمل الوكيل واقعا عند مصادقة العزل، وكفى في قطع استصحاب بقاء الوكالة، وهذا غير قيامه مقام القطع الطريقي الذي هو معنى حجيته.
وأجاب على ذلك أستاذنا الشهيد (رحمه الله) في البحوث (2) بأنه يفهم عرفا من إقامته مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية في الموضوع أنه حجة وكاشف شرعا.
أقول: هذا الاستظهار غير واضح عندي.