قيس - بسند تام - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية " (1). وفي نقل آخر مشابه أضاف: (إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها) (2).
وما عن ربعي - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي، فقال: " يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها " (3). وجاء في نقل آخر: (حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل) (4).
وما عن أبان - بسند ضعيف - بعبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها (5).
وما عن الحلبي - بسند تام - قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ادعت أنه أوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال: تصدق في ربع ما ادعت " (6) بناء على تفسير اللام بمعنى (إلى).
وما عن يحيى بن خالد الصيرفي (أو الحسين بن خالد الصيرفي) عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: " كتبت إليه رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات؟ فكتب (عليه السلام): لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف لها