إحدى حواسه كالبصر أو السمع.
والثاني - ما يقرب من الحس: وأقصد بذلك ما لو كان هناك وسيط آخر غير الحس وقع في طريقه إلى العلم بالواقع، إلا أن هذا الوسيط سنخ أمر يوجب العلم لعامة الناس كالتواتر، فسمعه - مثلا الذي هو من إحدى حواسه - لم يقع مباشرة على ما يشهد به، وإنما وقع على التواتر القائم على ما يشهد به، والتواتر موجب للعلم لعامة الناس.
والثالث - العلم غير الحسي وغير ما يقرب من الحس: وأقصد بذلك ما لو كان هناك وسيط بينه وبين علمه بالواقعة غير الحس وغير ما يوجب العلم لعامة الناس، كما يتفق كثيرا لإنسان ما يحصل له العلم بشئ على أساس قرائن لو عرضت على إنسان آخر ربما لا توجب له العلم.
والرابع - الدليل التعبدي من أمارة أو أصل كما لو ثبتت له ما لكية المدعي لمال باليد أو بالاستصحاب.
ولا شك في جواز الشهادة ونفوذها في القسم الأول، وهو الشهادة عن الحس، فإنه القدر المتيقن من الأقسام في النفوذ بلا إشكال.
الشهادة بما يقرب من الحس:
وأما القسم الثاني وهو الشهادة عما يقرب من الحس كالشهادة على أساس التواتر ونحوه، فهو ملحق بالقسم الأول، لأن الأدلة اللفظية الدالة على نفوذ القسم الأول تدل على نفوذ هذا القسم أيضا حتى ولو لم يتم فيها الإطلاق اللفظي، أو كان مفاد لفظها مخصوصا بالقسم الأول:
أما ما لا يتم فيه الإطلاق اللفظي فكقوله (صلى الله عليه وآله): " إنما أقضي بينكم بالبينات