يتسع لتمام موارد مشروعية حلف المنكر.
حكم اليمين إذا أعقبه الإقرار:
الفرع الثاني - هل يسقط تحليف المنكر حق المدعي حتى بعد إقرار المنكر؟
فلو تاب المنكر بعد أن حلف، وأقر بالحق للمدعي وقدم المال إليه - مثلا - لم يجز للمدعي أن يأخذ حقه، لأنه قد سقط حقه بيمين المنكر، أو لا؟ الظاهر: أن الإقرار يعطي للمدعي حق أخذ ماله ولو كان قد حلف المنكر، وحكم الحاكم لصالحه بسبب الحلف، فحلفه لا يمنع المدعي عن أخذ حقه بعد الإقرار، وليس الإقرار كالبينة التي لو أتت بعد الحلف لم تكن لها قيمة للمدعي، والوجه في ذلك أمور:
الأول - أن روايات سقوط حق المدعي بيمين المنكر تنصرف بمناسبات الحكم والموضوع إلى سقوط حقه بوصفه مخاصما في قاموس القضاء، وفي مقابل خصمه الآخر، أما إذا سلم المنكر بالحق فقد انتهى التخاصم والتكاذب في قاموس القضاء، ويكون المرجع عندئذ مقتضى دليل سلطنة الناس على أموالهم مثلا، فمن حقه أخذ ماله.
الثاني - أنه لو لم يجز للمدعي أخذ ماله مثلا، فلا يخلو الأمر من أحد فرضين:
1 - أن يفترض أن الملكية الواقعية انتقلت إلى المنكر، وهذا يعني أن الظالم انتقل المال إليه واقعا بسبب إصراره على ظلمه إلى حد الحلف، وهذا غير محتمل ارتكازا، فيكون فهم هذا المعنى من دليل سقوط حق المدعي خلاف الظاهر، بل قد ورد النص على خلافه، وهو ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قوله: " فأيما رجل قطعت له