في مورد اتهام العامل:
وهناك مورد آخر قد يخطر بدوا في البال خروجه عن القاعدة بثبوت البينة على المنكر، وهو مورد اتهام العامل كالقصار والغسال والصباغ بالخيانة أو الإتلاف. وذلك لما ورد عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الصائغ والقصار: " ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق، فكل قليل له أو كثير فهو ضامن، وإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يقم البينة، وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه، إلا أن يكون له على قوله بينة " (1).
وما ورد عن أبي بصير - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن القصار دفعت إليه ثوبا، فزعم أنه سرق من بين متاعه قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه، وليس عليه شئ، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ " (2).
وجه الاستدلال أن العامل هنا منكر، لأنه باعتباره أمينا لا يضمن التلف إلا بتفريط منه أو إتلاف، وهو ينكر ذلك، ومع ذلك دلت الروايتان على أن عليه البينة.
وفي حديث آخر جاء ذكر البينة والحلف معا، وهو ما عن أبي بصير - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين، فيخوف بالبينة ويستحلف، لعله يستخرج منه شيئا " (3). وجملة