أنه قال: اللمم نحو القبلة والنظرة وما أشبهها. وإلى هذا يرجع ما نقله عن الجوهري أنه قال في تفسير قول وضاح اليمن:
إذا قلت يوما: نوليني تبسمت * وقالت: معاذ الله من نيل ما حرم فما نولت (1) حتى تضرعت عندها * وأنبأتها ما رخص الله في اللمم قال الجوهري في تفسير ذلك: يعني التقبيل.
2 - أن يكون بمعنى مقاربة المعصية من غير مواقعة.
3 - أن يكون بمعنى أنك تأتي بشئ في وقت، ولا تقيم عليه، ولا تصر.
وكأنما المقصود أنك تبتلي صدفة بمعصية ثم تتركها وتتوب عنها، وقد تبتلي صدفة بها مرة أخرى من دون إصرار، وهذا المعنى الثالث هو المستفاد من الروايات الواردة في معنى اللمم (2).
اشتراط المروءة وعدمه:
بقي الكلام في اشتراط أو عدم اشتراط وصف آخر في العدالة - غير ترك الذنوب أو ملكة تركها - يسمى بالمروءة مثلا، فلو كنا نحن وكلمة العدالة فقد قلنا:
إن المفهوم منها عرفا هو الاستقامة في الدين (3) فلو لم تكن مخالفة المروءة في حد المعصية لم تضر بالعدالة باعتبارها غير معارضة للاستقامة في الدين، ولو كانت في حد المعصية كما لو ارتكب ما يوجب هتك نفسه إلى حد الحرام أضرت بالعدالة، إلا أن هذا ليس شرطا جديدا.