النصب العام للقضاء أما الأمر الأول - وهو أنه هل هناك نصب عام من قبل المعصوم للقضاء أولا؟ فعمدة الدليل على النصب أحاديث ثلاثة:
أحدها - التوقيع الشريف الذي رواه إسحاق بن يعقوب: (أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله) (1). أو (وأنا حجة الله عليهم) كما في إكمال الدين، أو (وأنا حجة الله عليكم) كما في غيبة الطوسي بناء على دلالة هذا الحديث على ولاية الفقيه بشكل عام، ومن أغصان الولاية العامة هي ولاية القضاء.
والثاني - مقبولة عمر بن حنظلة قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته