وهذا مبتن على مبنيين أصوليين، أحدهما جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، والثاني استظهار كون الموضوع هو العنوان الوجودي من ذكره في لسان الدليل حتى مع عدم تصور مورد افتراق بينه وبين عدم ضده المحتمل شرطيته، أما لو قيل: إن العرف يتقبل التعبير عن شرطية طهارة المولد بلسان مانعية خبث المولد وبالعكس، ولا يمكن استظهار كون المستثنى عنوانا وجوديا، لم يتم هذا البيان.
وعلى أي حال، فلو ناقشنا في أحد المبنيين الأصوليين، لم يبق دليل على نفوذ شهادته، ووصلت النوبة إلى يمين المنكر، لا للقاعدة المنقحة في علم الأصول من أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، فإن تلك القاعدة إنما تنظر إلى آثار القطع الطريقي من التنجيز والتعذير لا الآثار الموضوعية من قبيل وصول النوبة إلى اليمين وعدمه، بل لأننا نستظهر من دليل كون اليمين على من أنكر والبينة على المدعي أنه متى ما عجزنا عن الوصول إلى الحجة ثبت اليمين، فوصول النوبة إلى اليمين أثر موضوعي موضوعه عبارة عن عدم تمامية الحجة على خلافه، وبالفعل لم تتم الحجة على خلافه، إذ لم تثبت حجية هذه البينة سنخ ما لو شككنا في عدالتها ولم يمكن إثبات عدالتها بأمارة أو أصل.
عدم التبرع بالشهادة الشرط الثامن - أن لا يكون متبرعا بالشهادة في حقوق الناس بأن يشهد قبل طلب الشهادة منه على ما نسب إلى المشهور، بل ادعي عليه الإجماع. هذا في حال الشهادة.