- على أي حال - ساقطة سندا.
وقد اتضح بكل ما ذكرناه: أن روايات نفوذ شهادة المملوك تقدم على روايات المنع.
دراسة التفاصيل في المسألة:
بقيت علينا بعد ذلك دراسة التفاصيل التي ذكرت في المقام، وأول تفصيل ندرسه في المقام: هو ما نسب إلى مشهور الإمامية من التفصيل بين الشهادة على المولى فهي غير نافذة وغير الشهادة على المولى فهي نافذة. وقد يستدل على ذلك بعدة وجوه:
1 - الإجماع: وهو لا يفيد شيئا، لكونه منقولا، وقد نسب، الخلاف إلى جماعة، وهو محتمل المدركية على أقل تقدير.
2 - القياس بالولد - على حد تعبير السيد الخوئي في مباني المنهاج (1) -: بناء على عدم نفوذ شهادته على أبيه، وقد أورد عليه السيد الخوئي بأنه قياس لا نقبل به، مع أننا لا نقبل بالمقيس عليه.
أقول: عدم القبول بالمقيس عليه صحيح، أما إشكال القياس فلا يرد على مثل تعبير صاحب الجواهر الذي ذكر: أن شهادة العبد على مولاه أولى بعدم القبول من شهادة الابن على أبيه بناء على أن المنع فيه للعقوق (2). فهذا - كما ترى - استدلال في باب المملوك بعين الدليل المستدل به في باب الولد، فإشكاله ينحصر