الإطلاق وعدم وجوب التسوية.
وذكر السيد الخوئي (رحمه الله) بعد اشتراطه للتسوية من باب الاحتياط ما نصه:
" هذا إذا لم يكن المدعون مختلفين بحسب حصص الإرث، وأما إذا كانوا مختلفين في ذلك، فعن الشيخ في المبسوط أن التقسيم بحسب الحصص، فلو فرض أن الولي ابن وبنت حلف الابن أربعا وثلاثين، والبنت سبع عشرة، وفي القواعد احتماله.
أقول: إن تم الإجماع على خلاف ذلك فهو، وإلا فالأحوط رعاية كلا الأمرين بأن تحلف البنت خمسا وعشرين يمينا ويحلف الابن أربعا وثلاثين، وذلك لعدم الدليل على ثبوت الدعوى بغير ذلك " (1). وانتهى كلام السيد الخوئي (رحمه الله) أقول: ولا أدري ماذا يصنع السيد الخوئي فيما إذا كان الحالفون الذين هم أقل من خمسين بعضهم ورثة مع اختلاف مقادير الإرث، وبعضهم غير ورثة.
وعلى أي حال فلا موضوع لهذا الكلام فيما لو آمنا بإطلاق من قبيل رواية أبي بصير، أو رواية بريد.
ولا يبعد أن يشترط في الحالفين غير الورثة الرجولة على ما يظهر من روايات خمسين رجلا، فمقتضى الجمع بين هذه الروايات ورواية أن اليمين على المدعي التي تشمل بإطلاقها ما إذا كان المدعي امرأة هو أن لدينا في المقام قاعدتين:
قاعدة الاعتماد على عدد الحالفين، وقاعدة تحليف المدعي، وفي القاعدة الأولى تشترط الرجولة، وفي القاعدة الثانية لا تشترط الرجولة.
كما لا يبعد أن يشترط في ما إذا كان الحالفون أقل من الخمسين أن يكون أحدهم من أولياء الدم سواء كان دليلنا على كفاية الأقل من الخمسين عبارة عن الإجماع، أو كون حكمة القسامة ردع القاتل عن القتل، أو رواية أبي بصير، أو رواية