الثلاثة الأولى، والمختار منها هو الثالث إن فسر الأصل بمعنى الحجة، أو الأول بالتفسير الذي استفدناه من كلام المحقق العراقي (رحمه الله) والذي يرجع به إلى التفسير الثالث.
بقيت هنا أمور:
العبرة بالمصب أو بالنتائج؟
الأمر الأول - هل العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى، أو النتائج التي يلزم بها أحد الطرفين؟
ذكر صاحب الجواهر (رحمه الله) في مسألة الاختلاف في مقدار الأجرة في إيجار العين (1): أن المشهور هو: أن القول قول المستأجر بيمينه إلى أن قال: " قد يقال: إن المتجه التحالف إذا فرض كون مصب الدعوى منهما في تشخيص العقد الذي سبب الشغل - يعني هل هو العقد على الخمسة، أو العقد على العشرة مثلا -... نعم، لو كانت الدعوى بينهما في طلب الزائد وإنكاره وإن صرحا بكون ذلك من ثمن الإجارة، كان المؤجر حينئذ المدعي والمستأجر المنكر، بخلاف الأول الذي لا يشخص الأصل أحدهما، إذ كل منهما أمر وجودي والأصل عدمه، والفرض أنه شخص واحد لا شخصان ".
أقول: إن هذه العبارة صريحة في فرض أن العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى، كما أن ما عن المشهور من كون القول قول المستأجر بيمينه يعني أن العبرة بالنتيجة.