نصوص من الفقه الوضعي:
تعارف القول في الفقه الوضعي الحديث بأن طرق الإثبات ستة: أولها وأهمها الكتابة، والثاني الشهادة أو البينة، والثالث القرائن، والرابع الإقرار، والخامس اليمين، والسادس المعاينة.
قال عبد الرزاق أحمد السنهوري:
" والكتابة من أقوى طرق الإثبات، ولها قوة مطلقة يجوز أن تكون طريقا لإثبات الوقائع القانونية والتصرفات القانونية دون تمييز، كما سنرى. ولم تكن لها هذه القوة قديما، بل كان المقام الأول للشهادة في وقت لم تكن فيه الكتابة منتشرة، بل كانت الغلبة للأ مية فكان الاعتماد على الرواية دون القلم، هكذا كان الأمر في الفقه الإسلامي وفي سائر الشرايع، ثم أخذت الكتابة تنتشر، وساعد على ذلك اختراع الطباعة، فعلت الكتابة على الشهادة وصار لها المقام الأول. ومن مزايا الكتابة أنه يمكن إعدادها مقدما للإثبات منذ نشوء الحق دون التربص إلى وقت المخاصمة... ومن مزايا الكتابة أيضا أنها لا يتطرق إليها من عوامل الضعف ما يتطرق إلى الشهادة، فالشهود يجوز عليهم الكذب، وتعوزهم الدقة على كل حال، وتتعرض ذاكرتهم للنسيان على أن الكتابة إذا خلت مما يلحق الشهادة من كذب، أو اضطراب، أو نسيان لا تخلو هي أيضا من احتمال التزوير. وقد رسم قانون المرافعات