الفسلجية والسيكولوجية بينهما. والذي يدلنا على ذلك أن الإسلام أعطى للمرأة حق القصاص كاملا من الرجل مع دفعها لنصف الدية، ولم يحرمها من القصاص بأن يفرض عليها التنزل منه إلى نصف الدية، وهذا يعني أن النكتة في باب الدية لم تكن تكمن في حق الحياة والسلامة، بل كانت تكمن في الجانب الاقتصادي، فالرجل اقتصاديا يقوم بأكثر مما تقوم المرأة به للفوارق الفسلجية والسيكولوجية بينهما، أما بما هما انسانان يستحقان الحياة والسلامة فهما سيان. ولذا ترى أن الذمي الذي ديته أقل من المسلم بنكتة اعتباره أقل مستوى في حق الحياة والسلامة من المسلم حينما يقتله المسلم أو يجني عليه لا يسمح له بالقصاص ودفع الفارق من الدية، بل ينتقل رأسا إلى تغريم المسلم بدية الذمي التي هي أقل من دية المسلم.
هذا، ولا يخفى أن كل ما ذكرناه وأمثاله كمصالح وحكم للتشريعات الإسلامية إنما هو مبلغ فهمنا وحدسنا، واقناعا لبعض قطاعات الناس، والواقع هو أن الشريعة الإسلامية وأحكامها تقبل تعبدا من قبل المشرع بعد إثبات الله، والنبوة، والكتاب، والسنة، ببراهين عقلية، علما بأن البشر لا يعرف ما يصلحه عما يفسده بالشكل الذي يعرفه خالقه وباريه وخالق العالم والكون أجمع.
شرط طهارة المولد الشرط السابع - طهارة المولد. ويدل عليه ما دل على عدم صلاحيته للإمامة في الجماعة ولا الشهادة، إما بالأولوية، أو بصنع جو تشريعي يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء.