يستطيع الحلف، وإن كان الحق المتنازع فيه في يد الطفل تبنى الولي الدعوى، أو يسلم الحق موقتا إلى المنكر إلى أن يبلغ الطفل، ولو لم يسلمه الطفل أجبره الولي على ذلك، ولو لم يوافق الولي على إجبار الطفل ولا على تبني الدعوى، أعمل السلطان ولايته في أخذ الحق وتسليمه موقتا إلى المنكر.
سكوت المنكر عن أصل الإنكار:
وفي ختام البحث عن كيفية دوران اليمين بين المدعي والمنكر لا بأس بالتعرض لمسألة فرض سكوت المنكر عن أصل الإنكار فضلا عن اليمين، وإن بقي - عملا - كالمنكر باعتبار عدم استسلامه عملا لدعوى المدعي، فهل ترجع اليمين عندئذ إلى المدعي أو لا؟
مثاله: ما لو ادعى زيد على عمرو أن له عليه دينا قد أقرضه إياه، فكان موقف عمرو هو السكوت المطلق، فقد يقال بإجباره على الجواب، فإن عاند يسجن إلى أن يجيب ويكسر السكوت، وقد يقال بضربه تعزيرا، لأن الجواب واجب عليه، وخير ما يمكن أن يكون دليلا على شئ من هذا القبيل ما جاء في حديث عبد الرحمان بن أبي عبد الله: "... ولو كان حيا لألزم اليمين، أو الحق، أو يرد اليمين إليه " (1). بدعوى أن هذا يدل على أنه يجب على المنكر أحد الأمور الثلاثة: اليمين، أو الاستسلام للحق الذي يدعيه المدعي، أو رد اليمين إلى المدعي. والسكوت يعني مخالفة هذا الجواب، فيجبر على كسر السكوت، أو يضرب تعزيرا مثلا. إلا أن هذا ضعيف سندا بياسين الضرير، وغير تام دلالة أيضا، إذ من المحتمل كون صيغة