نفوذ الحكم على الغائب:
الحكم على الغائب بالبينة نافذ بدليل إطلاق حجية البينة، مضافا إلى ما ورد من النص الخاص الدال على ذلك، وهو ما ورد - بسند تام - عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قالا: " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم.
قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء " (1).
ويمكن علاج ما فيه من الإرسال بدعوى أن مثل جميل بن دراج الذي هو من أجلة الرواة لو نقل عن جماعة نستبعد بحساب الاحتمال كون أولئك الجماعة كلهم كاذبين.
فبناء على هذا النص ينفذ الحكم على الغائب بالبينة، ولكنه إذا رجع كان على حجته، فلو أبطل البينة ببينة معارضة - مثلا - بطل الحكم، فحتى لو فرضنا أن دليل نفوذ حكم الحاكم وعدم جواز نقضه الذي سنبحث عنه - إن شاء الله - يشمل مثل هذا المورد فهذا النص يقيد ذاك الدليل، ويثبت أن الغائب على حجته، فإن كان يمتلك حجة تغير مقاييس القضاء انتقض الحكم.