التابع أن المقياس هو التهمة النوعية، فمثل هذا الإطلاق لو تم، فهو مقيد بما مضى من حديث ابن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: " كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته، ثم مات، فكتب (عليه السلام): لها ما أثابها به سيدها في حياته، معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل أو المرأة والخادم غير المتهمين "، إذ من الواضح أن الاتهام النوعي في الخادم موجود، فتوصيفه بغير المتهم لا يصح، إلا إذا كان المقياس هي التهمة الفعلية.
الحرية الشرط السادس - الحرية. فلا تقبل شهادة المملوك مطلقا على ما نسب إلى ابن أبي عقيل من الشيعة، وإلى أكثر العامة، قال في الجواهر: " قيل - والقائل ابن أبي عقيل منا وأكثر العامة -: لا تقبل شهادة المملوك أصلا " (1).
ونسب إلى مشهور الإمامية القول بقبول شهادة المملوك إلا على مولاه، قال في الجواهر: " وقيل: تقبل مطلقا إلا على مولاه كما عن الأكثر، ومنهم الشيخان والمرتضى وسلار والقاضي وابن إدريس " (2). وقال أيضا في الجواهر: " الأشهر...
القبول مطلقا، إلا على المولى، بل هو المشهور، بل عن الانتصار والغنية والسرائر الإجماع عليه كما عن الخلاف أيضا الإجماع على قبوله لمولاه ولغيره وعلى غيره " (3).