تعرف كفك " (1). وما عن المحقق في الشرائع عن النبي (صلى الله عليه وآله) وقد سئل عن الشهادة - قال: " هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد، أودع " (2). فإذا تعدينا من باب الشهادة إلى باب القضاء قيدنا بذلك إطلاقات القضاء بالحق والعدل، إلا أن هذه الروايات غير تامة سندا، ولو تمت قلنا: إن احتمال الفرق عقلا بين باب الشهادة وباب القضاء وارد، فلا يمكن التعدي إلى باب القضاء عقلا، كما أن احتمال الفرق عرفي فلا يمكن التعدي من تلك الروايات - لو تمت سندا - إلى باب القضاء بدعوى إلغاء العرف الخصوصية ووجه الفرق المحتمل عقلا وعرفا بين البابين هو أن الشاهد ليس أمره دائرا بين أن يشهد بالحق أو بالباطل، فلو كان علمه غير حسي فليسكت ولا يشهد، ولكن ماذا يصنع القاضي فيما يكون علمه غير حسي، وقد قام الدليل القضائي من اليمين أو البينة على خلاف علمه؟ فأمره دائر بين قضائه بعلمه وقضائه بما يعلم بخطئه. أما احتمال أن يحرم عليه القضاء، ويجب عليه السكوت فهو غير وارد لا في الفقه الإسلامي ولا في المرتكزات العرفية العقلائية.
علم القاضي مع شاهد واحد:
يبقى الكلام في أن علم القاضي الذي يمكنه أن يشهد به لو لم نقل بنفوذه في القضاء بأن يقضي به بلا حاجة إلى البينة، فهل نقول بنفوذه كشاهد بأن يصح له القضاء بمجرد أن ينضم إليه شاهد آخر، أو لا؟
لا موضوع لهذا البحث بناء على مسلك الفقه الوضعي القائل بعدم اشتراط