والتكاذب في قاموس القضاء قد انتهى بذلك، لأن القاضي بنفسه سمع نفي التكذيب من المنكر، فينتقض حكمه، ويلزمه برد المال عملا بقاعدة نفوذ الإقرار، ويتم في المقام الوجه الأول من الوجوه الثلاثة دون الوجهين الآخرين.
هذا تمام الكلام في يمين المنكر الذي به يحكم الحاكم لصالحه.
أما لو رفض المنكر اليمين، فإما أن يردها على المدعي، أو ينكل عن اليمين من دون ردها عليه.
رد اليمين على المدعي:
أما لو رد اليمين على المدعي فلا إشكال في أن المدعي يحلف ويأخذ الحق، أو ينكل فيكون الحق للمنكر. وتدل على ذلك الروايات من قبيل:
1 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يدعي ولا بينة له قال: " يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " (1).
2 - وما عن جميل - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " (2).