باب الأموال - إنما فرضت القرعة لتعيين الحالف باعتبار أنه لم يحلف أحدهما قبل القرعة، وهذه الرواية الواردة في باب الأموال - والمحمولة على فرض نكولهما - إنما فرضت القرعة لتعيين الواقع، لا تعيين من عليه الحلف باعتبار أنهما قد حلفا ونكلا.
ومن هنا وصلنا إلى نتيجة أخرى على خلاف مقتضى القاعدة، وهي أنه بعد نكولهما نلتجئ إلى القرعة، بينما كان مقتضى القاعدة هو التقسيم.
وخلاصة ما وصلنا إليه من النتائج في الفرع الأول - وهو ما لو كانت لهما اليد على المال وأقاما معا البينة - ما يلي:
أولا - لو كانت إحدى البينتين أكثر عددا كان صاحب البينة الأكثر عددا بمنزلة المنكر، فيوجه الحلف إليه، فإن حلف كان له المال، وإن نكل وجه الحلف إلى الآخر، فإن حلف كان له المال، وإن نكل أعطي المال لصاحب البينة الأكثر عددا.
وثانيا - لو تساوت البينتان حلفا، فلو حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف، ولو حلفا معا قسم المال بينهما.
وثالثا - لو تساوت البينتان وحلفا ونكلا التجأنا إلى القرعة لتعيين من له المال وهذا ليس تخصيصا لقاعدة: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان "، فإن المفهوم من ذلك ليس هو أنهما لو نكلا توقف القضاء مثلا، وإنما المفهوم منهما أن القاضي لا يتعدى البينة واليمين، أما لو انتفيا معا فوصول الأمر إلى القرعة لا ينافي تلك القاعدة.
حالة كون المال خارجا عن يدهما:
الفرع الثاني - ما لو كان المال خارجا من أيديهما معا، وقد تعارضت البينتان، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة هو التحالف، فلو حلف أحدهما دون الآخر كان المال له، ولو حلفا أو نكلا فالقرعة.
ولكن رواية إسحاق بن عمار دلت على أنه لو حلف أحدهما كان المال له، ولو