مقتضى الروايات الخاصة:
أما بلحاظ الروايات الخاصة الماضية فنتكلم في هذه الفروع الثلاثة تباعا:
حالة كون المال في يدهما:
الفرع الأول - ما لو كانت لهما اليد على المال وقد تعارضت البينتان، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة هو التحالف، فلو حلف أحدهما دون الآخر أخذ الحالف المال، ولو حلفا أو نكلا قسم المال بينهما، أما البحث على ضوء روايات الباب فنحن نجعل محور البحث ما مضى من حديث إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين.
قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هو في يده " (1).
وقد استفاد السيد الخوئي من هذا الحديث كل البنود الثلاثة التي استفدناها من مقتضى القاعدة (2)، وهي:
1 - يتحالفان، ولو حلف أحدهما دون الآخر أخذ المال كله. وهذا صريح الرواية.