حالة النزاع بغير علم:
الفرع الرابع - لو تنازعا في المال أو غيره مع جهلهما معا بالواقع، كما لو دار أمر المال أو الولد بينهما وهما أيضا غير عالمين بالحقيقة، فهذا ليس من المرافعة المتعارفة، ولا يوجد مدع ومنكر بالمعنى المصطلح، ولا علاقة لذلك بمثل قوله: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان "، وعندئذ إن كان المورد مما يمكن اطلاع بينة ما فيه على الواقع - وإن جهل الطرفان الواقع - فقامت صدفة بينة لصالح أحدهما ثبت الحق لمن شهدت البينة له، فإن اعترفا بصلاحية البينة تمت الحجة عليهما قبل حكم الحاكم، وإن لم يعترفا بصلاحيتها لكن الحاكم وآها صالحة، خصم النزاع بينهما بالحكم، وأما إن لم يكن المورد قابلا لقيام البينة أو لم تقم البينة صدفة، فمقتضى مطلقات القرعة هو الرجوع إلى القرعة لتعيين الواقع سواء كان في الأموال أو في غيرها.
أما بلحاظ النصوص الخاصة ففي غير الأموال ورد ما دل على القرعة، وفي الأموال ورد ما دل على التقسيم إضافة إلى ما قد يدعى من السيرة العقلائية.
أما ما دل على القرعة في غير الأموال، فهو عبارة عن روايات القرعة في تعيين من له الولد من قبيل حديث أبي بصير التام سندا عن أبي جعفر (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام) قضى في قوم تبايعوا جارية، فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاما، فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهم بينهم فجعله للذي خرج سهمه وضمنه نصيبهم " (1)، ونحوه أحاديث أخرى سيأتي ذكرها قريبا، ومضى ذكرها أيضا في بحث القرعة.