الذي كان مدعيا فيه بنكول صاحبه. هذا كله بحسب مقتضى القواعد.
أما بلحاظ النصوص الخاصة: فلم يرد نص خاص في هذا الفرع، وإنما النصوص كانت في فرض تعارض البينتين، وقد عرفت أن مقتضاها بعد سقوط البينتين هو التحالف وإعطاء المال إلى من حلف، وتقسيمه بينهما لو حلفا معا، والقرعة لو نكلا معا، فبناء على التعدي من مورد تعارض البينتين وتساقطهما إلى مورد عدم البينة بدعوى عدم احتمال الفرق عرفا يثبت في المقام نفس الحكم.
حالة كون المال خارجا عن يدهما:
الفرع الثاني - لو لم تكن لأحدهما اليد على المال وهما يدعيان الملكية، وهنا أيضا إما أن يمتلك أحدهما البينة، أو لا، فإن امتلك أحدهما البينة أخذ المال ببينته، وإن لم يمتلك أحدهما البينة فمقتضى القاعدة تحليفهما، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر أخذ الحالف المال، ولو نكلا فمقتضى القاعدة هو القرعة، ولو حلفا، فلو استفدنا من دليل توجيه الحلف إليهما ودليل القضاء بالحلف تنفيذ كلا الحلفين بمعنى التقسيم، ثبت التقسيم، وإلا فالقرعة.
هذا كله على القواعد، أما النص الخاص: فهنا أيضا بناء على التعدي من مورد تعارض البينتين وتساقطهما إلى مورد عدم البينة تكون النتيجة هي التحالف وإعطاء المال للحالف، وتقسيمه بينهما لو حلفا، والقرعة لدى النكول.
حالة التداعي في غير المال:
الفرع الثالث - لو تنازعا في غير المال كالزوجية، فإن كانت لأحدهما بينة ثبت الحق له، وإلا فمقتضى القاعدة التحالف وإعطاء الحق للحالف، ولو حلفا أو نكلا فالقرعة، ولكننا هنا - أيضا - نتعدى عن مورد النصوص الواردة في فرض تعارض البينتين وتساقطهما، ونثبت بذلك القرعة لتعيين من عليه الحلف.