القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري - الصفحة ٤١٠
أقول: إنهما عنوانان عرفيان، وهناك ما يتيقن بأنه عند العرف يعتبر يسيرا أو كثيرا حسب اكتراث العقلاء به وعدمه، ولا يضر اختلاف تطبيق الحكم باختلاف الزمان والمكان، وهناك بعض المصاديق المشكوك كونه من اليسير أو الكثير، وهذا لا يضر بحجية الحديث في غير المصاديق المشكوكة، فشأن عنوان اليسير والكثير هو شأن سائر المفاهيم العرفية التي توجد لها مصاديق مشكوكة.
وعن بعض الأصحاب الاستشكال في سند الحديث من حيث تردد عبد الله ابن عيسى بين الأشعري الثقة والهاشمي الذي لم تثبت وثاقته.
وأجاب عليه السيد الخوئي (1) بأن رواية أبان عنه قرينة على كون المقصود هو الأشعري.
أقول: إن الشهرة القائمة على خلاف التفصيل الوارد في هذا الحديث منضمة إلى الإطلاقات الصحيحة سندا قد تشكل قرينة عرفية عقلائية على خطأ هذا الحديث مما يسقطه عن الحجية على بعض المباني أما إذا لم نبن على ذلك فهذا لا يضر بحجية السند إلا إذا بلغت القرينة مستوى يورث الاطمئنان بالبطلان.
حالة الشك في طهارة المولد بقي الكلام فيما لو شككنا في طهارة مولد الشاهد، وقد يستدل على قبول شهادته بوجوه:
1 - التمسك بالعمومات والإطلاقات كما في الجواهر (2).

(1) في مباني تكملة المنهاج / ج 1، ص 110.
(2) ج 41، ص 121.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست