نكول المنكر لليمين:
وأما لو نكل فلم يحلف، ولم يرد اليمين إلى المدعي، ففيه قولان:
القول الأول - أن الحاكم يحكم لصالح المدعي بمجرد نكول المنكر بلا حاجة إلى تحليف المدعي، ويشهد لذلك بعض الروايات وهي:
1 - ما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: " قلت للشيخ خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله، قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه - إلى أن قال -: فإن ادعى بلا بينة (يعني على الميت) فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه... " (1).
ومحل الشاهد من الحديث فقرتان:
الأولى - قوله: " وإن لم يحلف فعليه "، إلا أن هذا إنما ورد في نسخة الكافي (2) والتهذيب (3)، ولكن في الفقيه (4) بدلا عن قوله " وإن لم يحلف فعليه " جاء:
" وإن رد اليمين على المدعى، فلم يحلف، فلا حق له ". واختلاف النسخ يسقط الاستدلال.
والثانية - قوله: " ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه "، فقد يقال:
إن هذا قد جعل القسيم ليمين المنكر ورده لليمين على المدعي ثبوت الحق على المنكر،