الطريق الأول: علم القاضي.
مع الفقه الوضعي وقبل الشروع في البحث عن ذلك من وجهة نظر فقهنا الإسلامي نشير إلى وجهة نظر الفقه الوضعي الحديث في مسألة علم القاضي، والمتبني عادة في ذاك الفقه هو عدم حجية علم القاضي.
وذكر عبد الرزاق السنهوري: أن هذا ناتج عن مبدأ حق الخصم في الإثبات لا عن مبدأ حياد القاضي (1).
ولتوضيح المقصود نتكلم باختصار عن كل من المبدأين من وجهة نظرهم:
قال السنهوري في الوسيط ما ملخصه:
إن الحقيقة القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية، بل قد تتعارض معها، لأنها لا تثبت إلا عن طريق قضائي رسمه القانون، وقد يكون القاضي من أشد الموقنين