لا بد من أحد أمرين: إما شهادة عدلين مسلمين، أو شهادة كافرين، وهذا يعني أن الثاني بديل عن الأول عند العجز عن الأول، ومن الواضح أنه مع وجود مسلم واحد أو مسلمين غير عدلين يكون العجز عن الأول - الذي هو موضوع الانتقال إلى الثاني - حاصلا.
اشتراط سائر شرائط البينة:
الخامس - الظاهر اشتراط سائر شرائط البينة غير الإسلام في شهادة الكتابيين أو الذميين، فإن الأدلة إنما كانت ناظرة إلى إلغاء اعتبار الإسلام، وليس لها إطلاق من ناحية فرض انتفاء شرط آخر. قال السيد الخوئي (1): " وتؤيد ذلك رواية حمزة بن حمران " (2) أقول: بل تدل عليه بعد ما عرفت من توثيق حمزة بن حمران برواية ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى عنه.
انضمامه إلى مسلم عدل:
السادس - هل تقبل شهادة مسلم عدل واحد منضما إلى واحد عدل من أهل الذمة أو أهل الكتاب، أو لا؟. نقل السيد الخوئي عن المستند عدم القبول اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص، واختار هو القبول تمسكا بالأولوية القطعية.
أقول: لو لم تكن الأولوية قطعية، فلا أقل من كونها عرفية إلى حد تعطي لدليل قبول شهادة الذميين دلالة التزامية عرفية على قبول شهادة مسلم وذمي، وهذه الدلالة حجة.