هو صحيح وفيه ما هو خطأ، فقد يكون نفس إرسال المولى إياه قرينة على اعتماد المولى على نقله وإعطائه للحجية للكلام - سواء ثبتت وثاقته عند العبد أو لا - وهذا غير فرض قيام السيرة على حجية خبر الثقة.
هذا، ونحن في إنكارنا للسيرة لا نقيم برهانا على ذلك، كما أن المدعين لها لم يقيموا برهانا عليها، لأن فرض السيرة وعدمها ليس من الأمور القابلة للبرهنة عليها.
اجتماع الدعوى والإنكار:
الأمر الثالث - ذكر المحقق العراقي (رحمه الله) في قضائه: أن صاحب الجواهر (رحمه الله) وقع في تناقض، حيث اختار في مسألة الخلاف في مقدار الأجرة أن كلا ممن يدعي الإيجار بالثمن الزائد أو الناقص مدع ومنكر، بينما اختار في تداعي من بيدهما العين الملكية: أن كلا منهما مدع، ولا يصدق على أحدهما المنكر، لأن اليدين متساقطتان، وهذان الرأيان متهافتان، لأنه إن فرض أن المقياس هو الحجية الفعلية فأصالة عدم الإيجار بالزائد مع أصالة عدم الإيجار بالناقص في المسألة الأولى أيضا متساقطتان، فالمفروض أن يكونا في المسألة الأولى أيضا مدعيين فقط، وإن فرض أن المقياس هو الحجية الاقتضائية وكل من أصلي عدم الإيجار في المسألة الأولى حجة اقتضاء، أي لولا المعارض فهو بحد ذاته حجة، فكذلك الحال بالنسبة لليدين في المسألة الثانية، إذن فكل مدع ومنكر أيضا (1).
أقول: المقياس هو الحجية الفعلية كما هو مختار المحقق العراقي (رحمه الله)، والحجية