الذي حضره الآخر إلا أنه أخطأ في زمانه.
ولا يسري هذان الاستثناءان إلى ما لو كان الأثر مترتبا على الخصوصيتين لا على الجامع، كما لو شهد أحدهما بالبيع، والآخر بالصلح - والأثر وهو الملكية يترتب على واقع العقود لا على الجامع بين العقدين - وقال أحدهما: إني أشهد بنفس الواقعة التي حضرها الآخر إلا أنه أخطأ فيما تخيله من أن العقد الذي حضره كان بيعا مثلا، بل كان صلحا. فمثل هذا الكلام لا ينفع في تصحيح البينة، إذ لو قصد بذلك إثبات أحد العقدين بالخصوص، فمن الواضح أنه لا اتفاق عليه في الشهادتين، ولو قصد بذلك إثبات الجامع، فالجامع لا أثر له، ولو قصد بذلك إثبات النتيجة - وهي الملكية - بدعوى أنهما متوافقان على الشهادة بالملكية، قلنا: إن الملكية أثر اعتباري وليست عينا خارجية تفرض شهادتهما بها مع الاختلاف في خصوصية ما، ومن الواضح أن الملكية الناشئة من البيع فرد اعتباري آخر غير الملكية الناشئة من الصلح، وليست هناك قطعة عينية خارجا متفق عليها كي يستطيع أن يقول أحدهما: إن مصب شهادتي هو عين مصب شهادة الآخر.
علاج الخلاف بضم اليمين:
ثم في المورد الذي لا تتم البينة لأجل الخلاف الموجود بين الشهادتين لو انضمت إحدى الشهادتين بيمين المدعي في باب الأموال، قالوا بنفوذ ذلك من باب نفوذ شهادة شاهد واحد في الأموال مع يمين المدعي.
نعم، قد يشكل الأمر في فرض التكاذب، وقال في الجواهر: " نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى القليل مشعرا بتمريضه، لكنه في غير محله، لأن التكاذب المقتضي للتعارض - الذي يفزع فيه للترجيح وغيره - إنما يكون بين