الترافع إلى الطاغوت لإنقاذ الحق:
لكن يقع الكلام في جواز أو حرمة الترافع إليهم بدافع انقاذ الحق عند العجز عن الترافع إلى حاكم العدل.
فمقتضى إطلاق بعض الروايات كالمقبولة ورواية أبي خديجة عدم الجواز، وإن كان بعضها الآخر واردا في خصوص فرض إمكانية الرجوع إلى حاكم العدل، كرواية أبي بصير (1) - التامة ببعض أسانيدها بناء على تمامية أبي بصير، ورواية أبي بصير (2) - الضعيفة سندا بعبد الله بن بحر. وسيأتي ذكرهما قريبا.
وهناك وجوه لإثبات جواز الرجوع إلى قاضي الجور لأجل إنقاذ الحق عند عدم إمكانية الترافع إلى حاكم العدل:
الوجه الأول - التمسك ببعض الروايات التالية:
1 - ما رواه عطاء بن السائب عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: " إذا كنتم في أئمة جور فامضوا (3) في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم " (4). وإطلاقه لفرض إمكان الترافع إلى قاضي العدل يعالج بما سيأتي إن شاء الله من ذيل الرواية الثالثة الواردة في خصوص فرض إمكانية الترافع. إلا أن سند هذا الحديث ضعيف، فإن عطاء بن السائب لم يوثق على