المقصود، بل تعطي الترجيح من حيث مجموع الجهات، ويشهد بذلك نفس متن العهد أيضا حيث قال (عليه السلام): " ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور، ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من الفئ إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء، وأولئك قليل... ".
على أنه لم يعلم كون هذا حكما شرعيا، أو حكما ولائيا نافذ المفعول إلى الآن، إذا الموقف يناسب أيضا كونه من تعاليمه (عليه السلام) بما هو رئيس الحكومة لمالك الأشتر بما هو منصوب من قبله على مصر.
هذا تمام الكلام في اشتراط العلم.
شرط البلوغ الشرط الثاني - البلوغ. وقد يتمسك لإثبات ذلك بما مضى من رواية أبي خديجة حيث جاء فيها: (أنظروا إلى رجل منكم) فإن فرضنا أنها ناظرة إلى قاضي التحكيم ثبت شرط البلوغ في القاضي المنصوب بطريق أولى. وإن فرضنا أنها ناظرة إلى القاضي المنصوب ثبت شرط البلوغ في المنصوب بحيث يقيد بها إطلاق غيرها لو كان، وذلك لاستظهار كون العبارة في مقام تحديد من سمح بالرجوع إليه، فينفي السماح بالرجوع إلى غير من ذكره.
وقد يستشهد لإثبات اشتراط البلوغ بما دل على كون غير البالغ مولى عليه، ومحجورا في التصرفات ولو في الجملة، فمن يكون محجورا عن التصرف في ماله كيف