رسول الله (صلى الله عليه وآله): لم تجز شهادة الصبي، ولا خصم، ولا متهم، ولا ظنين " (1).
استثناءات في شهادة الصبي:
وقد وردت استثناءات على عدم قبول شهادة الصبي:
الأول - ما دل على قبول شهادته إذا بلغ عشر سنين: وهو ما ورد عن أبي أيوب الخزاز بسند تام قال: " سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟
فقال: إذا بلغ عشر سنين. قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته (2).
ولعله لأجل هذا الحديث قيل - على ما جاء في الشرائع - بقبول شهادة الصبي إذا بلغ عشرا، ولكن قال صاحب الشرائع (رحمه الله): " إن هذا القول متروك "، وقال في الجواهر (3): " بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به وإن نسب إلى الشيخ في النهاية، ولكنه وهم ".
وعلى أي حال فلا عبرة بهذا الحديث، لأنه حديث عن إسماعيل بن جعفر، وليس حديثا عن الإمام على أن استشهاده بدخول النبي (صلى الله عليه وآله) بعائشة وهي بنت عشر سنين واضح البطلان.
الثاني - ما دل على قبول شهادة الصبي في الأمور الصغيرة: وهو ما عن عبيد ابن زرارة بسند تام قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك،