شرط الحرية والكتابة والبصر الشرط العاشر والحادي عشر والثاني عشر: الحرية والكتابة والبصر. وذلك بناء على احتمال دخلها في القضاء، وعدم دليل لفظي نتمسك بإطلاقه، واستفادة أمثال هذه الشروط من مبنى الاقتصار على القدر المتيقن، إما مع دعوى العلم بعدم الفرق كما ذكره السيد الخوئي (1)، أو مع وجود دليل لفظي نتمسك بإطلاقه كما حققناه، فلا مجال لهذه الشروط.
نعم في خصوص الحرية قد يتمسك لإثبات عدم جواز قضاء المملوك بما دل على عدم نفوذ شهادته، كما ورد بسند تام عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي، ويعتق العبد.
أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم. إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما " (2). إلا أنه معارض بما هو أقوى دل على نفوذ شهادته من قبيل ما ورد بسند تام عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " (3)، وورد مثله عن الباقر (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) في قصته مع شريح (4)، وقد يحمل ما دل على عدم نفوذ شهادة المملوك على التقية، وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله عند ذكر شرائط البينة.