التحليف عند الارتياب:
السابع - إن وقع الارتياب في شهادة الذميين حلفا من بعد الصلاة بالله، وإن ظهرت بعد ذلك أمارات الكذب، حلف شخصان من الذين ظلموا من قبل الذميين.
وقد دلت على ذلك كله الآية الكريمة: * (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحسبونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين) * (1). وبهذا المضمون وردت مرفوعة علي بن إبراهيم (2).
العدالة الشرط الرابع - العدالة.
أدلة الاشتراط:
وقد ورد شرط العدالة في الآيات الكريمة في موارد خاصة من الشهادة، وهي:
1 - شاهدا الطلاق: قال - تعالى -: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (3).