البحث الرابع - في مدى قبول البينة من المنكر وعدمه:
نسب إلى المشهور أن البينة لا تقبل من المنكر، وإنما تقبل البينة من المدعي، فمع تعارض البينتين ترجح بينة الخارج.
مقتضى قاعدة (البينة على المدعي...):
وقد تفسر رواية " البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه " (1) بمعنى أن المدعى عليه إنما يقبل منه اليمين ولا تقبل منه البينة.
إلا أن هذا التفسير مشكل، لأن الرواية إنما دلت على أن المدعي هو الذي يطالب بالبينة، وأن المنكر هو الذي يطالب باليمين، أما أنه لو قدم المنكر البينة فلا قيمة إطلاقا لبينة، فهذا مطلب آخر لم يتعرض له الحديث.
كما أنه ليس من الصحيح أيضا تفسير الرواية بأنه لا قيمة لبينة المنكر في عرض بينة المدعي بأن يقال: لو أقام المدعي البينة، حكم الحاكم وفق بينته وإن كان